الشيخ محمد الجواهري

177

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

ر ] 3039 [ « مسألة 42 » : إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود عليه أو لا وجهان ( 1 ) . ] 3040 [ « مسألة 43 » : إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية ، فلو ترك الجميع استقر عليهم الحجّ فيجب على الكل ، لصدق الاستطاعة بالنسبة إلى الكل ، نظير ما إذا وجد المتيممون ماءً يكفي لواحد منهم ( 2 ) فإن تيمم الجميع بطل .

--> ( 1 ) وأما الإجماع الذي اعاده السيد الحكيم في المستمسك فيحتاج إلى دليل على ثبوته إن لم يكن ثابت العدم . ( 2 ) الجواهر 17 : 269 . ( 3 ) عدم المانع من تعلقه بالجامع إنما هو لو كان معقولاً ، وأما مع عدم المعقولية فلا يمكن أن يقال بتعلقه بالجامع فدعوى « ان البذل إما إباحة أو تمليك ، والأوّل إبراز للرضا والثاني اعتبار ، ولا مانع من تعلقه بالجامع الانتزاعي » بحوث في فقه الحجّ 1 : 301 وكأن المعقولية تتحقق بذلك .